الشمولي ، بل المراد من دليل الحكمة هنا هو نفي احتمال إرادة العموم البدلي من مثل قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )(١) وقوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )(٢) ، بإرادة بيع مّا أو إرادة وجوب الوفاء آناً مّا ، فإنّه يوجب لغوية الحكم وذلك مناف للحكمة ، فلابدّ أن يريد حلّية جميع أفراد البيع ، ووجوب الوفاء بالعقد في جميع الآنات ، وأين هذا من مقدّمات الإطلاق. نعم يمكن أن يقال : إنّ لزوم اللغوية يدفع العموم البدلي ، ثمّ يدور الأمر بين كون وجوب الوفاء دائمياً ، أو كونه في زمان خاصّ مثل شهر وسنة ونحوهما ، وحيث إنّه لم يبيّن ذلك ، كشف عن كون المراد هو الدوام والاستمرار ، فتكون النتيجة حاصلة من دليل الحكمة الذي هو لزوم اللغوية ومن مقدّمات الإطلاق.
قوله : وأُخرى يستفاد العموم الزماني من دليل لفظي آخر ، كقوله صلىاللهعليهوآله : « حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمّد صلىاللهعليهوآله حرام إلى يوم القيامة » (٣) ... الخ (٤).
عدّ هذه الجملة من أدلّة العموم الأزماني في ناحية الحكم أو في ناحية المتعلّق ، لا يخلو عن تأمّل وإشكال ، إذ ليست هي في مقام التشريع وتوسعة الحكم أو متعلّقه ، كما أنّها ليست حكماً شرعياً بعدم النسخ ، وإلاّ كانت قابلة للنسخ ، بل هي من الإخبار منه صلىاللهعليهوآله بأنّ أحكامه لا تنسخ بعده ، إذ لا نبيّ بعده.
ولو سلّمنا أنّها حكمٌ شرعيٌ بعدم النسخ ، فليس مفادها الاستصحاب ، بل
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٧٥.
(٢) المائدة ٥ : ١.
(٣) الكافي ١ : ٥٨ / باب البدع والرأي والمقاييس ح ١٩.
(٤) فوائد الأُصول ٤ : ٥٣٤ ـ ٥٣٥.