جديد ، فقد يقال بالرجوع إلى استصحاب حكم الخاصّ كما في الجواهر (١) وتردّد في العروة (٢).
لكن يمكن أن يقال : إنّ هذه الفروع خارجة عن هذا التنبيه ، لأنّ الدليل الدالّ على عدم الحرمة في حال الزوجية السابقة إنّما يدلّ على أنّ ذلك الحرام لا يوجب إبطال ذلك النكاح السابق عليه ، لقولهم عليهمالسلام : « الحرام لا يحرّم الحلال » (٣) فهو إنّما أخرجه بعنوان كونه لا يحرّم الحلال ، لا أنّ تلك المرأة خارجة بذاتها عن أدلّة التحريم ، فأقصى ما في دليل الحلّية هو أنّ وقوع ذلك الحرام في أثناء الزوجية لا يوجب إبطال الزوجية السابقة عليه لا أنّه لا يحرّمها ، فلو طلّقها كانت باقية على ما هي عليه من الدخول تحت الدليل على التحريم. وفيه تأمّل واضح ، إذ لا معنى لعدم إبطال الزوجية إلاّ الحلّية وعدم استلزام التحريم ، وأنّ ذلك الوطء الحرام لا أثر له في تحريم تلك الزوجة بقول مطلق.
وبالجملة : الظاهر من عدم التحريم والبقاء على الحلّية هو الحلّية مطلقاً ، لعدم الدليل على تقييدها بما دامت الزوجية السابقة ، فليست المسألة من مسائل العموم الأزماني ، بل هي من مسائل العموم الأفرادي ، فإنّ العموم الأوّل هو حرمة موطوأة الأُمّ مثلاً ، وقد خرج منها ما لو كان وطء أُمّها في حال زوجيتها فإنّها لا
__________________
(١) قال في الجواهر : كما أنّ الأحوط عدم تجديد العقد لو طلّق مثلاً بعد الايقاب ، بل مال بعض الأفاضل إلى عدم الجواز ، لكن يقوى الجواز للاستصحاب الذي لا يقدح في جريانه انقطاع ذلك النكاح بالطلاق [ منه قدسسره. راجع جواهر الكلام ٢٩ : ٤٤٩ ].
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء قدسسرهم ) ٥ : ٥٥١ ـ ٥٥٢ مسألة : ٣٤ وكذا ٥ : ٥٣٥ ـ ٥٣٦ مسألة : ٢١.
(٣) وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٢٦ / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ١١ وغيره.