الأربعة ووجوب الخامس وجوداً وعدماً أو عدم الارتباطية بينهما ـ لا يكون موجباً للاختلاف في هوية وجوب الأربعة.
ومن ذلك يتّضح لك صحّة المقايسة بين ما نحن فيه وبين البياض الطارئ على الجسم الطويل فيما لو نقص بعض طوله ، في كون البياض الباقي على الباقي هو عين البياض السابق ، فإنّ ما كان من البياض طارئاً على ذلك المقدار الباقي من الجسم هو عين ما كان طارئاً عليه حينما كان طويلاً ، فإذا عرض ما أوجب نقصان الجسم في طوله وشككنا في إزالته لوصف البياض عن الجسم ، لم يكن لنا مانع عن استصحاب البياض الذي كان طارئاً على الباقي ، وحينئذ فمقتضى المقايسة هو أن يكون المستصحب فيما نحن فيه هو الوجوب الذي كان طارئاً على الباقي ، أعني الوجوب النفسي الضمني الذي كان طارئاً على الأربعة في ضمن طروّه على الخمسة ، ولا يكون راجعاً إلى أحد الوجوه السابقة فيما نقله عن الشيخ ٠.
نعم ، يبقى في المقام إشكال آخر ، وهو أنّ وجوب الأربعة المشروط بالقدرة على الخامس وإن كان متّحداً مع الوجوب غير المشروط بذلك ، لكن يكون استصحابه مع التردّد المذكور من قبيل الاستصحاب في مورد الشكّ في المقتضي ، لأنّ وجوب الأربعة المشروط بالقدرة على الخامس يكون محدوداً بطروّ العجز عن الخامس ، فيكون الشكّ في كونه مشروطاً بالقدرة على الخامس أو غير مشروط بذلك من قبيل الشكّ في المقتضي بالنسبة إلى وجوب الأربعة ، اللهمّ إلاّ أن يوسّع الشكّ في الرافع إلى ما يكون ارتفاعه بحدوث حادث كوني ، وهو فيما نحن فيه طروّ العجز عن الخامس ، فيكون هذا الوجوب المحتمل كونه محدوداً بالعجز المذكور ملحقاً بالشكّ في الرافع كما شرحه شيخنا قدسسره (١) في بيان
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٣٢٤ وما بعدها / الأمر السادس.