الصحاح (١). ثمّ ذكر أنّ دعوى انصرافه إلى خصوص تساوي الطرفين لا شاهد لها وأنّ الشاهد على خلافها ، وذكر شواهد تدلّ على أنّ المراد بالشكّ هو خلاف اليقين منها : قوله : « لا ، حتّى يستيقن » الخ (٢) ، ومنها قوله : « ولكن تنقضه بيقين آخر » (٣) فإنّ ظاهره حصر ناقض اليقين باليقين. ومنها قوله : « فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم » (٤) فإنّ ظاهره فرض ما يوجب الظنّ بالنوم. ومنها قوله : « لعلّه شيء أُوقع عليك » (٥) فإنّه لمجرّد إبداء الاحتمال وإن كان موهوماً. ومنها قوله : « صم للرؤية وأفطر للرؤية » (٦) إلى غير ذلك من الشواهد التي ذكرها لما هو المطلوب من كون المراد من الشكّ هو عدم اليقين لا خصوص تساوي الطرفين.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ قوله : مضافاً إلى ما تقدّم في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من أنّ الشكّ إنّما أُخذ موضوعاً في الأُصول العملية من جهة كونه موجباً للحيرة وعدم كونه محرزاً وموصلاً للواقع ، لا من جهة كونه صفة قائمة في النفس في مقابل الظنّ والعلم ، فكلّ ما لا يكون موصلاً ومحرزاً للواقع ملحق بالشكّ حكماً وإن لم يكن ملحقاً به موضوعاً ، كما أنّ كلّ ما يكون موصلاً للواقع ومحرزاً له ملحق بالعلم حكماً وإن لم يكن ملحقاً به موضوعاً الخ (٧) إن كان هذا راجعاً إلى ما استفاده الشيخ قدسسره من قوله عليهالسلام : « ولكن تنقضه بيقين آخر » من
__________________
(١) الصحاح ٤ : ١٥٩٤ مادّة « شكك ».
(٢، ٣، ٤) وسائل الشيعة ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١ ( مع اختلاف يسير ).
(٥) وسائل الشيعة ٣ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ / أبواب النجاسات ب ٤٤ ح ١.
(٦) وسائل الشيعة ١٠ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ١٣.
(٧) فوائد الأُصول ٤ : ٥٦٣.