عدم جعل السببية ، فلا يصحّ استصحاب سببية الغليان للحرمة.
وثانياً : أنّا لو سلّمنا جعل السببية فليس منها الملازمة بين الحرمة والغليان ، فإنّ هذه الملازمة ليست من السببية المجعولة ، وإنّما هي منتزعة من ترتّب الحكم على جزء موضوعه ، لأنّ الغليان جزء الموضوع ، لأنّ المحرّم هو العصير العنبي الغالي.
وثالثاً : أنّ الشكّ في بقاء الملازمة منحصر بموارد الشكّ في النسخ.
ثمّ أفاد ما هذا لفظه حسبما حرّرته عنه قدسسره : ثمّ إنّ ما ذكرناه يجري فيما نحن فيه من استصحاب الحكم التعليقي ، وهو أنّ هذا الشخص قبل لبسه لذلك المشكوك لو صلّى لكانت صلاته واجدة لقيدها العدمي ، فبعد أن لبسه يكون حاله كما تقدّم في مسألة العصير ، بل يكون أسوأ منها ، لأنّه ربما يجاب عن الإيراد الثاني ويوجّه بما ذكرناه في محلّه من أنّ الحكم وارد على نفس العصير العنبي ، وما الغليان إلاّمن حالاته ، فيصحّ جعله شرطاً بجعل الحرمة الواردة على نفس العصير مشروطة بالغليان ومعلّقة عليه ، ولا يكون ذلك من قبيل تعليق الحكم على جزء موضوعه ، لتكون الملازمة انتزاعية صرفة ، فإنّا وإن أجبنا عن هذا الجواب في محلّه ، إلاّ أنّ هذا التوجيه لا يمكن تمشّيه فيما نحن فيه ، فإنّ نفس الصلاة هي المقيّدة بعدم غير المأكولية ، فلا معنى لجعلها محلاً للتعليق ، ويقال لو صلّى هذا لكانت صلاته خالية من غير المأكول ، فإنّ مثل هذا التعليق انتزاعي صرف ، انتهى ببعض التغييرات الطفيفة.
وحاصله : أنّ الصلاة هي تمام الموضوع للصحّة وواجدية القيد ، لا أنّها شرط في حكم وارد على المكلّف وهو صحّة صلاته ، كي يتأتّى في حقّه استصحاب ذلك الحكم المعلّق على وجود الصلاة. ولعلّ هذا هو المراد بالركن