صلىاللهعليهوآلهوسلم وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك له (١).
وعن محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال لأن الأئمة منا مفوض إليهم فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام (٢).
وعن الصفار بإسناده عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله عليهالسلام يقول : إن الله أدب نبيه على محبته فقال إنك لعلى خلق عظيم ثم فوض إليه فقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، وقال من يطيع الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فقد أطاع الله ، قال : ثم قال وإن نبي الله فوض إلى علي عليهالسلام وائتمنه فسلمتم وجحد الناس ، والله لحسبكم أن تقولوا إذا قلنا وتصمتوا إذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين الله فما جعل الله لأحد من خير في خلاف أمرنا (٣).
وفي رواية على بن فضال عن عاصم عن النحوي عن أبي عبد الله ... قال أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فوض إلى علي بن ابي طالب وائتمنه (٤).
عن زكريا الزجاجي ، عن الباقر عليهالسلام كان يذكر علياً فقال : كان فيما ولي بمنزلة سليمان بن داود قال الله تعالى امنن أو امسك بغير حساب (٥).
محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن رفيد مولى ابن هبيرة ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا رأيت القائم أعطى رجلاً مائة ألف وأعطى آخر درهماً فلا يكبر في صدرك وفي رواية أخرى فلا يكبر ذلك في صدرك فإن الأمر مفوض إليه (٦).
أقول الرواية وإن كانت في تقسيم المال إلا أن هذا التصرف يدخل في ضمن تفويض الأحكام.
__________________
(١) بصائر الدرجات ٣٩٩.
(٢) (٣) وبصائر الدرجات ٤٠٤ ـ ٤٠٥.
(٤) (٥) وبصائر الدرجات ٤٠٤ ـ ٤٠٥.
(٦) بصائر الدرجات ٤٠٦.