قال الحسن البصري : يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو.
وقال الأوزاعي : متى شك في صلاته بطلت.
وقال القفال : وإن نسي ركعة من ركعات الصلاة ، وذكرها بعد السلام ، فإن لم يتطاول الفصل ، أتى بها وبنى على صلاته ، وإن تطاول الفصل ، استأنفها ، وفي حد التطاول أوجه :
أحدها : قال أبو إسحاق : إن مضى قدر ركعة فهو فهو تطاول ، وقد نص عليه الشافعي.
الثاني : أنه يرجع فيه إلى العرف والعادة ، فإن مصى ما يعد تطاولاً استأنف وإن مضى ما لا يعد تطاولاً بنى ...
والثالث : قال أبو علي بن أبي هريرة : إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها ، استأنف ، وإن كان دون ذلك بنى (١).
أقول من حديث أبي هريرة جليلاً للقارئ أن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عندما انفتل من صلاته أتى جذعاً في قبلة المسجد والناس قد خرجت مسرعة ثم الغلط الذي جرى بينهم وبعد ذلك سؤالهم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بأمر الزيادة أم النقيصة وتودهه إلى ذي اليدين وما خامر هذه القصو من سؤال وجواب وحوار كل ذلك بحاجة إلى زمن وهذا الزمن عند أهل العرف مما يفسد الصلاة ويذهب بصورتها علماً أن الفاصل الزمني الذي تخلله الكلام كهذا مبطل عند أغلب فقهاء السنة.
قال القاضي عياض : أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر والمبوقات ومسنتدهم في ذلك الإجماع .. واختاره الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني.
وكذلك لا خلاف في أنهم معصومون عن كتم الرسالة والتقصير في التبليغ ... قال القاضي أبو الفضل عياض قال بعض أئمتنا ـ المالكية ـ ولا يجب على القولين ـ في العصمة عن الصغائر وعدمها ـ أن يختلف أنهم
__________________
(١) حلية العلماء ١ | ١٣٧.