وقال في مسألة بيان محل سجدتي السهو ...
احتج مالك بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سجد للنقصان في الصلاة وللزيادة بعدها احتج الأخرون من أصحابنا لما رواه الشيخ عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام متى أسجد للسهو قال قبل التسليم فإنك إذا صليت فقد ذهبت حرمة صلاتك ، واحتج الشافعي بما رواه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه سجد قبل التسليم ثم سلم وعن الزهري قال كان آخر الأمرين سجود قبل التسليم.
والجواب عن الأول أنه نادر مع ما نقلناه فالترجيح لما ذكرناه ، ويحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج التقية قاله الشيخ.
وخبر الشافعي لاحجة فيه لإحتمال أن يكون الإشاره بالسجود قبل التسليم (١) ...
قال الشهيد في الذكرى.
وخبر ذي اليدين متروك بين الإمامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن السهو ، ولم يصير إلى ذلك غير ابن بابويه ثم قال هذا حقيق بالإعراض عنه لأن الأخبار معارضة بمثلها فيرجع إلى قضية العقل ولو صح النقل وجب تاويله على أن إجماع الامامية في الأعصار السالفة على هذين الشيخين واللاحقة لهما على نفي سهو الأنبياء والائمة عليهمالسلام (٢).
__________________
(١) منتهى المطلب ١ | ٤١٩.
(٢) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، الشيهد بن مكي العاملي ت ٧٨٦ ، ص ٢١٥ ط حجرية ، منشورات بصيرتي.