.................................................................................................
______________________________________________________
لائقا بقانون الفقه والمسألة غامضة من حيث أن الفقهاء لم يتعرضوا لها في فن الفقه ، والذين خاضوا فيه وتصرفوا لم يلاحظوا قوانين الفقه ، ومقتضى فتاوى العلماء في صحة الصلاة وفسادها ، بل حملهم الحرص على تصفية القلوب وطلب الإخلاص على إفساد العبادات بأدنى الخواطر ، وما ذكرناه هو الأقصد فيما نراه والعلم عند الله تعالى ، انتهى كلامه.
وقال الشهيد قدس الله روحه في قواعده : النية يعتبر فيها القربة ، ودل عليه الكتاب والسنة ، قال تعالى : « وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » (١) والإخلاص فعل الطاعة خالصة لله وحده ، وهنا غايات ثمان :
فالأول الرياء ، ولا ريب في أنه مخل بالإخلاص فيتحقق الرياء بقصد مدح الرائي أو الانتفاع به ، أو دفع ضرره ، فإن قلت : فما تقول في العبادة المشوبة بالتقية؟ قلت : أصل العبادة واقع على وجه الإخلاص وما فعل منها تقية فإن له اعتبارين بالنظر إلى أصله ، وهو قربة ، وبالنظر إلى ما طرأ من استدفاع الضرر ، وهو لازم لذلك فلا يقدح في اعتباره ، أما لو فرض إحداثه صلاة مثلا تقية فإنها من باب الرياء.
الثاني قصد الثواب أو الخلاص من العقاب أو قصدهما معا.
الثالث فعلها شكرا لنعم الله تعالى واستجلابا لمزيده.
الرابع فعلها حياء من الله تعالى.
الخامس فعلها حبا (٢) لله تعالى.
السادس فعلها تعظيما لله تعالى ومهابة وانقيادا وإجابة.
السابع فعلها موافقة لإرادته وطاعة لأمره.
الثامن فعلها لكونه أهلا للعبادة ، وهذه الغاية مجمع على كون العبادة تقع
__________________
(١) سورة البينة : ٥.
(٢) وفي بعض النسخ « حياء » بدل « حبا ».