والتعرب والشرك واحد.
١٥ ـ أبان ، عن زياد الكناسي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام والذي إذا دعاه أبوه لعن أباه والذي إذا أجابه ابنه يضربه.
١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه رفعه ، عن محمد بن داود الغنوي ، عن الأصبغ بن نباتة قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله
______________________________________________________
أن المراد بالشرك ما يشمل التعرب أيضا ، فإنه بمنزلة الشرك لا سيما على بعض التأويلات المتقدمة ، فذكره بعده من قبيل ذكر الخاص بعد العام لبيان الفرد الخفي.
الحديث الخامس عشر : كالسابق وهو معلق عليه والاختلاف في آخر السند لكن زياد مجهول ، والظاهر أن الكناسي روى الخبر السابق مع هذه الزيادة فقوله : والذي ، عطف على أكل مال اليتيم بتقدير مضاف ، أي عمل الذي إذا دعاه أبوه لحاجة لعن أباه أي شتمه ولم يجبه إلى ما دعاه إليه ، وقيل : إذا دعاه لحاجة ، كنفقة وغيرها أبعده ولم يقض حاجته ، وقوله : يضربه من الضرب أو الإضرار ، ثم أنه يحتمل أن لا تكون في هذه الرواية ذكر العدد ، وعلى تقديره يمكن إدخالهما في العقوق ، أما الأول فظاهر وذكره لكونه أشد العقوق أو أخفه على الاحتمالين ، وأما الثاني فلأنه يصير سببا للعقوق ، وقيل : فيه تنبيه على أن العقوق يكون من جانب الوالد أيضا ومن جعل سبعة في الخبر السابق مبتدأ قدر هنا خبرا وقال : تقديره ومنها الذي ، لئلا يكون من عطف المفرد على الجملة.
الحديث السادس عشر : مرفوع.
ورواه الصفار في البصائر عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن داود عن ابن هارون العبدي عن محمد عن ابن نباتة مثله ، وروى أيضا بإسناده عن جابر قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الروح قال : يا جابر إن الله خلق الخلق على ثلاث طبقات