٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ليس منا من ماكر مسلما.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قريتين من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثم اصطلحوا ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو معهم تلك المدينة فقال أبو عبد الله عليهالسلام لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ولكنهم
______________________________________________________
بما يدل عليه من مبايعة ولي الأمر ومتابعته ، فيرجع معناه إلى الخبر الآخر.
الحديث الثالث : كالسابق.
« ليس منا » أي من أهل الإسلام مبالغة ، أو من خواص أتباعنا وشيعتنا ، وكان المراد بالمماكرة المبالغة في المكر فإن ما يكون بين الطرفين يكون أشد أو فيه إشعار بأن المكر قبيح وإن كان في مقابلة المكر.
الحديث الرابع : ضعيف كالموثق.
وفي المصباح وحد يحد حدة من باب وعد انفرد بنفسه ، وكل شيء على حدة أي متميز عن غيره ، وفي الصحاح أعط كل واحد منهم على حدة أي على حياله ، والهاء عوض عن الواو ، وفي القاموس : يقال جلس وحده وعلى وحده وعلى وحدهما ووحديهما ووحدهم ، وهذا على حدته وعلى وحده أي توحده.
« على أن يغزوا » بصيغة الجمع أي المسلمون معهم ، أي مع الملك الغادر وأصحابه تلك المدينة أي أهل تلك المدينة المغدور بها وفي بعض النسخ ملك المدينة أي الملك المغدور به أو على أن يغزو بصيغة المفرد أي الملك الغادر « معهم » أي مع المسلمين والباقي كما مر « ولا يأمروا بالغدر » عطف على يغدروا ولا لتأكيد النفي ، أي لا ينبغي للمسلمين أن يأمروا بالغدر ، لأن الغدر عدوان وظلم والأمر بهما غير جائز وإن كان المغدور به كافرا « ولا يقاتلوا مع الذين غدروا » أي لا ينبغي لهم أن يقاتلوا