يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يجيء كل غادر بإمام يوم القيامة مائلا شدقه حتى يدخل النار.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة يا أيها الناس لو لا كراهية
______________________________________________________
مع الغادرين المغدورين ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ، سواء كانوا من أهل هاتين القريتين أو غيرهم ، وفيه دلالة على جواز قتالهم في حال الغيبة ، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار ، ومعنى لا يجوز لا ينفذ ولا يصح ، تقول : جاز العقد وغيره إذا نفذ ، ومضى على الصحة ، يعني عهد المشركين وصلحهم معهم على غزو فريقهم غير نافذ ولا صحيح ، فلهم أن يقاتلوهم حيث وجدوهم ، أو المعنى أن الصلح الذي جرى بين الفريقين لا يكون مانعا لقتال المسلمين ، الفرقة التي لم يصالحوا مع المسلمين ، فإن الصلح مع أحد المتصالحين لا يستلزم الصلح مع الآخر ، أو المعنى أن ما صالحوا عليه الكفار من إعانتهم لا يلزمهم العمل به ، فيكون تأكيدا لما مر ، والأول أظهر.
الحديث الخامس : ضعيف ، وقد مر مضمونه وشرحه.
الحديث السادس : مجهول.
وفي القاموس الدهى والدهاء النكر وجودة الرأي والإرب ، ورجل داه وده وداهية والجمع دهاة ودهاه دهيا ، ودهاه نسبه إلى الدهاء ، أو عابه وتنقصه. أو أصابه بداهية ، وهي الأمر العظيم ، والدهى كغني العاقل ، انتهى.