٢ ـ عنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام قال نعم قلت تعني سفليه قال ليس حيث تذهب إنما هي إذاعة سره.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن مختار ، عن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام فيما جاء في الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام قال ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه.
______________________________________________________
والمراد التولي والسلطنة ، أي يخرجه الله من حزبه وعداد أوليائه ويعده من أحزاب الشيطان ، وهو لا يقبله لأنه يتبرأ منه كما عرفت.
ويحتمل أن يكون عدم قبول الشيطان كناية عن عدم الرضا بذلك منه ، بل يريد أن يكفره ويجعله مستوجبا للخلود في النار.
الحديث الثاني : صحيح.
والضمير في له للصادق عليهالسلام ، وفي النهاية العورة كل ما يستحيي منه إذا ظهر ، انتهى.
وغرضه عليهالسلام أن المراد بهذا الخبر إفشاء السر لا أن النظر إلى عورته ليس بحرام ، والمراد بحرمة العورة حرمة ذكرها وإفشائها والسفلين العورتين ، وكنى عنها لقبح التصريح بهما.
الحديث الثالث : موثق.
« ما هو » ما نافية ، والضمير للحرام أو للعورة بتأويل العضو أو النظر المقدر منه « شيئا » أي من عورتيه « أن تروي عليه » أي قولا يتضرر به « أو تعيبه » بالعين المهملة أي تذكر عيبه ، وربما يقرأ بالغين المعجمة من الغيبة.