٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أقيم عليه الحد في الرجم
______________________________________________________
الأخبار أنه لا تقبل توبته إلا بأن يحيي من مات على تلك الضلالة ويرده عنها ، وإن كان قصاصا وجب إعلام المستحق له وتمكينه من استيفائه ، فيقول : أنا الذي قتلت أباك مثلا ، فإن شئت فاقتص مني ، وإن شئت فاعف عني ، وإن كان حدا كما في القذف فإن كان المستحق له عالما بصدور ما يوجبه وجب التمكين أيضا وإن كان جاهلا به فهل يجب إعلامه به وجهان ، من كونه حق آدمي فلا يسقط إلا بإسقاطه ، ومن كون الإعلام تجديدا للأذى وتنبيها على ما يوجب البغضاء ، ومثل هذا يجري في الغيبة أيضا.
وكلام المحقق الطوسي وتلميذه العلامة طاب ثراهما يعطي عدم الإعلام بها ، وقد مر في باب الغيبة أن الأقوى أنه إذا علم بها يجب الاستحلال منه ، وإن لم يعلم فكفارته الاستغفار له.
ثم المشهور بين المتكلمين أن الإتيان بما يستتبعه الذنوب من فضاء الفوائت وأداء الحقوق والتمكين من القصاص والحد ونحو ذلك ليس شرطا في صحة التوبة ، بل هذه واجبات برأسها ، والتوبة صحيحة بدونها ، وبها تصير أكمل وأتم.
الخامسة : اختلفوا في التوبة المبعضة والموقتة والمجملة ، والأصح صحة المبعضة ، وإلا لما صحت عن الكفر مع الإصرار على صغيرة ، وأما الموقتة كان يتوب عن الذنوب سنة فاشتراط العزم على عدم العود أبدا يقتضي بطلانها ، وأما المجملة كان يتوب عن الذنوب على الإجمال من دون ذكر تفصيلها وهو ذاكر للتفصيل فقد توقف فيها المحقق الطوسي قدسسره ، والقول بصحتها غير بعيد ، إذ لا دليل على اشتراط التفصيل ، وقد بسطنا القول في أكثر تلك المباحث في كتابنا الكبير.
الحديث الثاني : حسن موثق كالصحيح.
وظاهره أن من أقيم عليه الحد يسقط عنه العقاب وإن لم يتب كما هو