______________________________________________________
تفضل من الله تعالى إذ لو كان واجبا لكان لا يحتاج إلى مسألتهم ، بل كان يفعله سبحانه لا محالة ، واعترض عليه بأنه يحتمل أن يكون من قبيل قوله تعالى : « رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا » (١) ، والحق ما اختاره الشيخ كما يظهر من كثير من الأخبار وأدعية الصحيفة الكاملة وغيرها ، ودليل الوجوب ضعيف.
الرابعة : الذنب إن لم يستتبع أمر آخر يلزم الإتيان به شرعا كلبس الحرير مثلا ، كفى الندم عليه والعزم على عدم العود إليه ، ولا يجب شيء آخر سوى ذلك ، وإن استتبع أمر آخر من حقوق الله تعالى أو من حقوق الناس ماليا أو غير مالي وجب مع التوبة الإتيان به ، وربما كان المكلف مخيرا بين الإتيان بذلك الأمر وبين الاكتفاء بالتوبة من الذنب المستتبع له.
فحقوق الله المالية كالعتق في الكفارة مثلا يجب الإتيان بها مع القدرة ، وغير المالية إن كان غير حد كقضاء الفوائت وصوم الكفارة فكذلك ، وإن كان حدا فالمكلف مخير إن شاء أقر بالذنب عند الحاكم ليقام عليه الحد ، وإن شاء ستره واكتفى بالتوبة منه فلا حد عليه حينئذ إن تاب قبل قيام البينة به عند الحاكم.
وأما حقوق الناس المالية فتجب تبرئة الذمة منها بقدر الإمكان ، فإن مات صاحب الحق فورثته في كل طبقة قائمون مقامه ، فمتى دفعه إليهم هو أو ورثته أو أجنبي متبرع برئت ذمته وإن بقي إلى يوم القيامة فلفقهائنا رضوان الله عليهم في مستحقه وجوه.
الأول : أنه لصاحبه الأول ، الثاني : أنه لآخر وارث ولو بالعموم كالإمام ، الثالث : أنه ينتقل إلى الله سبحانه والأول هو الأصح ، وقد دلت عليه الرواية الصحيحة عن الصادق عليهالسلام.
وأما حقوقهم الغير المالية فإن كان إضلالا وجب الإرشاد بل قد ورد في بعض
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٨٦.