______________________________________________________
وقد تدخل الاستثناء في الكلام ويراد به التسهيل والأقدار والتخلية والبقاء على ما هو عليه من الأحوال ، وهذا هو المراد إذا دخل في المباحات.
وهذا الوجه يمكن في الآية ، وقد يدخل استثناء المشية في الكلام وإن لم يرد به شيء من المتقدم ذكره ، بل يكون الغرض الانقطاع إلى الله من غير أن يقصد به إلى شيء من هذه الوجوه ، ويكون هذا الاستثناء أيضا غير معتد به في كونه كاذبا أو صادقا لأنه في الحكم كأنه قال : لا فعلن كذا إن وصلت إلى مرادي مع انقطاعي إلى الله وإظهاري الحاجة إليه.
وهذا الوجه أيضا يمكن في الآية ومتى تأمل جملة ما ذكرناه من الكلام عرف به الجواب عن المسألة التي يسأل عنها من يذهب إلى خلاف العدل من قولهم : لو كان الله تعالى إنما يريد الطاعات من الأعمال دون المعاصي لوجب إذا قال الذي عليه الدين وطالبه به : والله لأعطينك حقك غدا إن شاء الله ، أن يكون كاذبا أو حانثا إذا لم يفعل لأن الله قد شاء ذلك منه عندكم وإن كان لم يقع ، ولكان يجب أن تلزمه به الكفارة وأن لا يؤثر هذا الاستثناء في يمينه ، ولا يخرجه من كونه حانثا كما أنه لو قال : والله لأعطينك حقك إن قام زيد فقام ولم يعطه فيكون حانثا ، وفي التزام هذا الحنث خروج عن الإجماع « انتهى » وسيأتي تمام الكلام فيه في الاستثناء بالمشية إن شاء الله.
وأقول : قد أطبق الأصحاب على أنه يجوز للحالف الاستثناء في يمينه بمشية الله ، والمشهور أنه يقتضي عدم انعقاد اليمين ، وفصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا وإلا فلا ، ومستند المشهور وإن كان ضعيفا لكنه منجبر بالشهرة بين الأمة ، وأيضا ظاهرا لأكثر عدم الفرق بين قصد التعليق والتبرك ، وربما يقصر الحكم على التعليق ، وأيضا المشهور أن الاستثناء إنما يكون باللفظ واستوجه في المختلف الاكتفاء بالنية وفيه نظر ،