______________________________________________________
وورد في الأخبار جواز الاستثناء إلى أربعين يوما ، ولعله في العمل بالسنة لا التأثير في اليمين كما ذكره الطبرسي وسيأتي الكلام في جميع ذلك إن شاء الله.
ولا يبعد جريان جميع تلك الأحكام هنا بتقريب ما مر وكما يظهر من كلام السيد رضياللهعنه ، وكما يومئ إليه الخبر : الأول : من تشبيهه بالنذر ، الثاني : ما إذا كان الأمر الموعود حراما ، فإنه لا ريب في عدم جواز الوفاء به ووجوب الخلف. الثالث : إذا كان الأمر الموعود مرجوحا دينا أو دنيا فإنه لا يبعد جواز الخلف فيه ، فإن اليمين والنذر والعهد مع كونها عدة مؤكدة مع الله وعهدا موثقا مقرونا باسمه سبحانه يجوز مخالفته فهذا يجوز الخلف فيه بطريق أولى ، وأيضا يشمل تلك الأخبار ما يتضمن عدة لمؤمن أو مؤمنة ، وقد ورد في أخبار كثيرة إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ، وفي بعضها إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه إتيانه خيرا من يمينك فدعها ، وفي بعضها إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وفي خبر آخر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة ، فعلى هذا لو وعده فيما فعله مكروه أو خلافه مستحب يجوز له الخلف ، وأما إذا كان خلافه راجحا بحسب الدنيا ، فإن تضمن ضررا بدنيا بالنسبة إلى الواعد أو غيره من المؤمنين أو هتك عرض له بينا بالنسبة إلى الواعد فيجوز الخلف فيه ، بل يجب في بعض الصور وإن تضمن ضررا ماليا قليلا لا يضر بحال الواعد ، فالظاهر عدم جواز الخلف على تقدير الوجوب وإلا يلزم أن لا يجب الوفاء في الوعد بالمال أصلا.
نعم إذا تضمن تفويت مال بغير جهة شرعية كالسرقة والغصب وفوت الغريم ونحو ذلك ، فلا يبعد القول بالجواز كما جوزوا قطع الصلاة الواجبة له ، بل جوز بعض الأصحاب ترك الحج أيضا لذلك ، وجوزوا لذلك التيمم وترك طلب الماء للطهارة.