______________________________________________________
الرابع : ما كان فعله راجحا دينا بحيث لا يصل إلى حد الوجوب ومرجوحا دنيا هل يجوز الخلف فيه؟ ظاهرا لأصحاب عدم جواز الخلف في اليمين ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز كقول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيحة زرارة : كلما كان لك منفعة في أمر دين أو دنيا فلا حنث عليك ، وقول أبي جعفر عليهالسلام في موثقة زرارة : كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها ، وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله ثم تفعله ، وفي الحسن كالصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أي شيء لا نذر في معصية؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه ، فإذا كان في اليمين والنذر كذلك ففي الوعد كذلك ، بتقريب ما مر مع ما ورد في الخبر من تشبيهه بالنذر.
الخامس : ما كان مباحا متساوي الطرفين فالمشهور في اليمين الانعقاد ، وفي النذر عدمه ، وظاهر كثير من الأخبار أن اليمين أيضا لا ينعقد كما روي عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام : أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء ، وقد ورد مثله بأسانيد جمة فالظاهر بتقريب ما مر عدم الوجوب في الوعد ، ويدل عليه أيضا تسميته نذرا في الخبر الأول ، إذ قوله عليهالسلام : نذر ، الظاهر أن المراد به النذر الشرعي لا اللغوي لقوله : لا كفارة ، فلما لم يكن نذرا شرعيا فالغرض التشبيه به في الاشتراك في الأحكام ، وقوله : لا كفارة له ، بمنزلة الاستثناء إذ هو بقوة إلا أنه لا كفارة له ، كما هو الظاهر من السياق ، والاستثناء دليل العموم ، فالكلام في قوة أنه بحكم النذر ، ومشترك معه في الأحكام إلا في