______________________________________________________
الكفارة ، فيجري فيه أحكام النذر.
السادس : أنه لا حكم له مع عدم القصد كالنذر واليمين.
السابع : أنه لا حكم له مع الجبر والإكراه والتقية ، وحفظ عرض مؤمن أو ماله أو دمه ، وكلما يجوز فيه اليمين ، وينحل به النذر كل ذلك بتقريب ما مر ، ووجوه أخرى لا تخفى.
الثامن : أن النية فيه على قصد الحق والعبرة به كاليمين.
التاسع : وعد الأهل كما مر في باب الكذب عن عيسى بن حسان عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث قال : كل كذب مسئول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في ثلاثة ، إلى أن قال : أو رجل وعد أهله شيئا وهو لا يريد أن يتم لهم ، ويمكن أن يستدل به على السادس والثامن ، وقد مر الكلام في تسميته كذبا ، ولو حمل على الحقيقة ، وقيل : بأن قبحه للكذب فأخبار جواز الكذب للمصلحة كثيرة ، وقد سبق بعضها ، والخبر يومئ إلى جواز الخلف لقليل من المصالح الدنيوية ، فكيف الدينية.
ثم اعلم أن كلما ذكرنا فإنما هو في الوعد ، وأما الوعيد فلا ريب في حسن الخلف فيه عقلا ونقلا كما مر بعض الكلام فيه في وعيد الله سبحانه ، والأخبار الدالة على الوجوب أو الرجحان إنما هي في الوعد لا الوعيد ، والخبر الأول أيضا ورد بلفظ العدة وقد مر في كلام الجوهري أنها في الوعد بالخير ، والخبر الثاني ظاهر والأخبار الواردة بحسن العفو عن الوعيد قولا وفعلا عن أئمة الهدى عليهمالسلام أكثر من أن تحصى.
واعلم أيضا أن الوعد على تقدير القول بوجوب الوفاء به الظاهر أنه لا يوجب شغل ذمة للواعد ولا حقا لازما للموعود له يمكنه الاستعداء به والأخذ منه قهرا ، بل الأظهر عندي في اليمين أيضا كذلك ، بل حق لله عليه يلزمه الوفاء به ، وبهذا يظهر الفرق بين ما إذا كان في ضمن عقد لازم أو لم يكن ، ويمكن حمل كلام بعض