قال رسول الله صلىاللهعليهوآله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة
______________________________________________________
وقال الشهيد الثاني في شرحه : لما كان أذى المسلم الغير المستحق للاستخفاف محرما فكل كلمة يقال له ويحصل له بها الأذى ولم تكن موضوعة للقذف بالزنا وما في حكمه لغة ولا عرفا يجب بها التعزير بفعل المحرم كغيره من المحرمات ، ومنه التعيير بالأمراض.
وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال : عليه التعزير.
والمراد بكون المقول له مستحقا للاستخفاف أن يكون فاسقا متظاهرا بفسقه فإنه لا حرمة له حينئذ ، لما روي عن الصادق عليهالسلام : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة ، وفي بعض الأخبار عن تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب ، وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم لئلا يطغوا في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة.
والفسق في اللغة الخروج عن الطاعة مطلقا لكن يطلق غالبا في الكتاب والسنة.على الكفر أو ارتكاب الكبائر العظيمة ، قال في المصباح : فسق فسوقا من باب قعد : خرج عن الطاعة والاسم الفسق ، ويفسق بالكسر لغة ، ويقال : أصله خروج الشيء على وجه الفساد ، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها ، وقال الراغب : فسق فلان خرج عن حد الشرع وهو أعم من الكفر والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير ، لكن تعورف فيما كان كثيرا وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ، ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه ، قال عز وجل : « فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ » (١)
__________________
(١) سورة الكهف : ٥٠.