______________________________________________________
كعلماء أهل الخلاف ، ويحتمل أن يراد بهم الفساق والمتظاهرين بالفسوق ، فإن ذلك مما يريب الناس في دينهم ، وهو علامة ضعف يقينهم ، في القاموس : الريب صرف الدهر والحاجة والمظنة والتهمة ، وفي النهاية : الريب الشك ، وقيل : هو الشك مع التهمة ، والبدعة اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع ، ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة ، كذا ذكره في المصباح.
وأقول : البدعة في عرف الشرع ما حدث بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يرد فيه نص على الخصوص ، ولا يكون داخلا في بعض العمومات ، أو ورد نهي عنه خصوصا أو عموما ، فلا تشمل البدعة ما دخل في العمومات مثل بناء المدارس وأمثالها الداخلة في عمومات إيواء المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم ، وكإنشاء بعض الكتب العلمية والتصانيف التي لها مدخل في المعلومات الشرعية ، وكالألبسة التي لم تكن في عهد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأطعمة المحدثة فإنها داخلة في عمومات الحلية ولم يرد فيها نهي ، وما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوبة على الخصوص كان بدعة ، كما أن الصلاة خير موضوع ويستحب فعلها في كل وقت ، ولما عين عمر ركعات مخصوصة على وجه مخصوص في وقت معين صارت بدعة ، وكما إذا عين أحد سبعين تهليلة في وقت مخصوص على أنها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نص ورد فيها كانت بدعة ، وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نص بدعة ، سواء كانت أصلها مبتدعا أو خصوصيتها مبتدعة ، فما ذكره المخالفون أن البدعة منقسمة بانقسام الأحكام الخمسة تصحيحا لقول عمر في التراويح : نعمة البدعة ، باطل ، إذ لا تطلق البدعة إلا على ما كان محرما كما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار ، وما فعله عمر كان من البدعة المحرمة ، لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الجماعة في النافلة فلم ينفعهم هذا التقسيم « ولن يصلح العطار ما أفسد