______________________________________________________
الدهر ».
وقد أشبعنا القول في ذلك في كتاب الفتن في باب مطاعن عمر.
قال الشهيد قدس الله روحه في قواعده : محدثات الأمور بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تنقسم أقساما لا تطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها :
أولها : الواجب كتدوين الكتاب والسنة إذا خيف عليهما التفلت من الصدور فإن التبليغ للقرون الآتية واجب إجماعا وللآية ، ولا يتم إلا بالحفظ وهذا في زمان الغيبة واجب. أما في زمن ظهور الإمام فلا لأنه الحافظ لهما حفظا لا يتطرق إليه خلل.
وثانيها : المحرم وهو بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة كتقديم غير الأئمة المعصومين عليهم ، وأخذهم مناصبهم واستيثار ولاة الجور بالأموال ، ومنعها مستحقها ، وقتال أهل الحق وتشريدهم وإبعادهم ، والقتل على الظنة والإلزام ببيعة الفساق والمقام عليها وتحريم مخالفتها ، والغسل في المسح ، والمسح على غير القدم وشرب كثير من الأشربة ، والجماعة في النوافل والأذان الثاني يوم الجمعة ، وتحريم المتعتين ، والبغي على الإمام وتوريث الأباعد ومنع الأقارب ، ومنع الخمس أهله والإفطار في غير وقته ، إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات ، ومنها بالإجماع من الفريقين المكس وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو إرث أو غير ذلك.
وثالثها : المستحب وهو ما تناولته أدلة الندب كبناء المدارس والربط ، وليس منه اتخاذ الملوك الأهبة ليعظموا في النفوس ، اللهم إلا أن يكون مرهبا للعدو.
ورابعها : المكروه وهو ما شملته أدلة الكراهة كالزيادة في تسبيح الزهراء سلام الله عليها وسائر الموظفات ، أو النقيصة منها ، والتنعم في الملابس والمأكل