العنوان |
الصفحة |
التسمية ، وحملها على التسمية عند الأكل بعيد............................... ٢٦٥
في حكم حيوان إنسي صار وحشيا........................................... ٢٦٦
في أن معض الكلب نجس والقول بأنه طاهر................................... ٢٦٧
فيما أخذه الباز والصقر ، وما قتل بالحجر والبندق والمعراض.................... ٢٦٩
في أن الآلات التي يصاد بها ويحصل بها الحل................................... ٢٧٠
بحث حول الاصطياد بالتفنگ............................................... ٢٧٢
بيان وشرح في قول الكاظم عليهالسلام : كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه ، في ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه......................................................................... ٢٧٣
في صيد القهد ، وكلب المجوس يكلبه المسلم ويسمى ويرسله.................... ٢٧٤
في قول الصادق عليهالسلام : لا يصاد من الصيد إلا ما أضاع التسبيح ، وأن الطير إذا ملك ثم طار ثم اخذ فهو حلال لمن أخذه ، وبيان وتفصيل في بقاء الملك وعدمه................................................ ٢٧٥
في قول الباقر عليهالسلام : الصقور والبزاة من الجوارح ، وقول الإمام الصادق عليهالسلام : لفهد المعلم كالكلب ٢٧٦
افي قول الصادق عليهالسلام : إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم فقتله وقد سمى الله حين فعل ذلك لا بأس بأكله ، وفي الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال ، لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ، وما قتل بالحجر والبندق............................................................ ٢٧٧
في أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم ، وكل ما أصميت ودع ما أنميت ، ومعناه ٢٧٨
في الصيد بالمعراض......................................................... ٢٧٩
في قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : استماع اللهو ، والبذاء ، واتيان باب