النقطة هنا للشيء القليل والقطرة والاحتباس يكون لازما ومتعديا إلى الثانية أي منضمة إليها وهذا موافق لما مر من مذهب جالينوس في ذلك وكأنه كان مكان المثانة الأنثيين لأنهم لم يذكروا مرور المني على المثانة كما عرفت إلا أن يكون المراد رميه قريبا من المثانة كما مر وقال الشيخ في القانون في ذكر أوعية المني وهذه الأوعية تصعد أولا ثم تتصل برقبة المثانة أسفل من مجرى البول مع أن أكثر ما ذكره مبني على الظن والتخمين فإن صح الخبر وضبطه كان قولهم في ذلك باطلا قوله عليهالسلام يمشي إلى ما بين يديه أي يميل في المشي إلى قدامه فلو كان طي الركبة من القدام لانثنى أيضا من هذا الجانب فيسقط قوله إذا وقع على الأرض جميعه وذلك لامتناع الخلأ لأنه إذا لم يكن بين السطحين هواء أصلا وانطبقتا لم يكن رفع أحدهما عن الآخر فيرتفعان معا ولو كان بينهما هواء قليل يرتفع لكن يعسر (١) لتوقفه على تخلخل هذا الهواء ودخول الهواء من خارج أيضا فتخصر القدم يوجب وجود هواء كثير تحت القدم فإذا رفع القدم يدخل تحت ما لصق بالأرض من قدام القدم وعقبه الهواء من الأطراف بسرعة وسهولة فلا يعسر رفعه.
١٩ ـ العلل : عن الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الداري عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سفيان الحريري عن معاذ عن بشر بن يحيى العامري عن ابن أبي ليلى قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ومعي نعمان فقال أبو عبد الله عليهالسلام من الذي معك فقلت جعلت فداك هذا رجل من أهل الكوفة له نظر ونفاذ (٢) رأي يقال له نعمان (٣) قال فلعل هذا
__________________
(١) يتعسر ( خ ).
(٢) في المصدر : ونقاد ورأى.
(٣) يعني أبا حنيفة ، وهو نعمان بن ثابت بن مرزبان مولى تيم الله ، وانحرافه عن الإمام الصادق مشهور بين الفريقين ، ينسب إليه مكتب الرأى والقياس ، قال الغزالى : فأما ابو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهر البطن وشوش مسلكها وغير نظامها وأردف جميع قواعد الشريعة بأصل هدم به شرع محمد المصطفى (ص) ومن فعل شيئا من هذا مستحلا كفر ومن فعل غير مستحل فسق ، ثم جرى في الطعن عليه بما لا يسع ذكره المجال من اراده راجع كتابه المسمى « المنخول في الأصول » ، وقد ألف شيخنا المفيد ـ ره ـ رسالة في مخالفته لنصوص كتاب الله وسنة رسوله من باب الطهارة إلى الديات.