ذلك لئلا يسقط أحدهم متعمدا فيموت فيكون قاتل نفسه ويستوجب بذلك دخول النار وليس هذا الحديث ينهى عن ركوب الزوامل وإنما هو نهى عن الوقوع منها من غير أن يتعلق بالرحل والحديث الذي روي أن من ركب زاملة فليوص فليس ذلك أيضا بنهي عن ركوب الزاملة إنما هو الأمر بالوصية كما قيل من خرج في حج أو جهاد فليوص وليس ذلك بنهي عن الحج والجهاد وما كان الناس يركبون إلا الزوامل وإنما المحامل محدثة لم تعرف فيما مضى (١).
بيان : في النهاية الزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع كأنه فاعلة من الزمل الحمل.
وقال الوالد قدسسره الظاهر كراهة الركوب عليها مع القدرة على غيرها لما فيه من التعرض للضرر غالبا كما هو شائع أنه قلما يركبها أحد ولم يسقط منها وذكر بعضهم أن وجه النهي أنه استأجرها لحمل المتاع فلا يجوز الركوب عليها بغير رضى المكاري لكن يأباه الخبر الثاني والظاهر أن المراد به الجمال الصعبة التي لم تذلل بعد وقوله رحمهالله إنما المحامل محدثة لعله أراد أن شيوعها محدثة وإن كان فيه أيضا كلام إذ ذكر المحمل في الأخبار كثير.
__________________
(١) معاني الأخبار : ٢٢٣ ( طبعة الغفارى ).