٨
(باب)
*(حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها وحملها وبعض النوادر)*
١ ـ الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله للدابة على صاحبها خصال ست يبدأ بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عز وجل ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق (١).
الفقيه : بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد بإسناده قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله للدابة على صاحبها خصال وذكر مثله (٢).
تبيان الابتداء بعلفها كأنه على الاستحباب وإن كان أصل علفها بقدر لا يموت أو بالمتعارف لها واجبا على الأظهر وكذا عرض الماء كلما مر به مستحب إن لم يعلم تضررها به فإن أصحاب الدواب يظنون تضررها به وإن وجبا في بعض الأوقات وأصل السقي على أحد الوجهين واجب وعدم ضرب الوجه كأنه على الكراهة كما يومئ إليه التعليل وإن كان الأحوط الترك.
قوله عليهالسلام فإنها تسبح قال الوالد قدسسره أي الوجوه تسبح بالنطق الذي لها في الوجه أو لأن دلالة الوجوه على وجود الصانع تعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته الكمالية أكثر من غيرها كما لا يخفى على من نظر في كتب التشريح أو التسبيح أمر خاص بها لا نعرفه ويمكن إرجاع الضمير إلى الدابة والتخصيص بالوجه لكون
__________________
(١) الخصال ج ١ ص ١٦٠.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ١٨٧. ط نجف.