الضرر والإهانة فيه أكثر أو لما مر من أن التسبيح بالأعضاء التي في الوجه.
قوله عليهالسلام إلا في سبيل الله كأنه على التمثيل أو ذكر أفضل الأفراد فوق طاقتها أي قدرتها أو وسعها بأن لا يشق عليها والتحريم بالأول أنسب كالكراهة بالثاني وكذا الكلام في تكليف المشي.
٢ ـ مجالس الصدوق : بالإسناد المتقدم عن الصادق عليهالسلام قال : للدابة على صاحبها سبعة حقوق لا يحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليه ويبدأ بعلفها إذا نزل ولا يسمها في وجهها ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يضربها على النفار ويضربها على العثار لأنها ترى ما لا ترون (١).
الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : للدابة على صاحبها ستة حقوق إلى قوله إذا مر به ثم قال بعد أخبار :
وروي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار (٢).
المحاسن : عن النوفلي مثله وفيه ستة حقوق إلى قوله إذا مر به (٣).
توضيح : أقول قال الصدوق ره في الفقيه (٤) أيضا.
وروي أنه قال أي أبو عبد الله عليهالسلام اضربوها على العثار إلخ.
وقال الوالد قدسسره روى الكليني والبرقي أخبارا عن النبي صلىاللهعليهوآله والصادق عليهالسلام بعكس ذلك بدون ذكر التعليل فالظاهر أنه وقع السهو من الصدوق ره وذكر التتمة لتوجيه ذلك مع أنه لا ذنب لها في العثار لأنه إما لزلق أو جحر وأمثالهما انتهى.
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٣٠٣.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٥٣٨.
(٣) المحاسن : ٦٣٧.
(٤) الفقيه ج ٢ ص ١٨٧.