بيان : على نسخة الكافي الظاهر أن الشك من سليمان ويحتمل كونه من ابن سنان وعلى ما في المحاسن كان الأخير متعين والسؤال يحتمل أن يكون بلسان الحال كناية عن احتياجها إلى ذلك واضطرارها فلا بد من رعايتها.
٩ ـ المحاسن : عن ابن فضال عن صفوان الجمال قال : أرسل إلي المفضل بن عمر أن أشتري لأبي عبد الله عليهالسلام جملا فاشتريت جملا بثمانين درهما فقدم به على أبي عبد الله عليهالسلام فقال لي أتراه يحمل القبة فشددت عليه القبة وركبته فاستعرضته ثم قال لو أن الناس يعلمون كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة (١).
ومنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن صلاة المغرب فقال أنخ إذا غابت الشمس قال فإنه يشتد علي إناخته مرتين قال افعل فإنه أصون للظهر (٢).
ومنه عن بعض أصحابنا رفعه قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تضربوها على العثار واضربوها على النفار وقال لا تغنوا على ظهورها أما يستحيي أحدكم أن يغني على ظهر دابته وهي تسبح (٣).
ومنه عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال علي بن الحسين عليهالسلام لابنه محمد عليهالسلام حين حضرته الوفاة إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة فلم أقرعها بسوط قرعة فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعله الله من نعم الجنة وبارك في نسله فلما نفقت حفر لها أبو جعفر عليهالسلام ودفنها (٤).
بيان : يدل على استحباب ترك ضرب الدواب لا سيما في طريق الحج وكأنه
__________________
(١) المحاسن : ٦٣٨.
(٢) المحاسن : ٦٣٩.
(٣) المحاسن : ٦٢٧.
(٤) المحاسن : ٦٣٥.