محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة وعلى استحباب دفن الناقة التي حج عليها سبع حجج ويحتمل شموله لجميع الدواب كما يومئ إليه الخبر الآتي ويحتمل اختصاص الحكم بمركوبهم عليهالسلام لكن التعليل يومئ إلى التعميم.
١٠ ـ المحاسن : عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إنه ليس من دابة عرف بها خمس وقفات إلا كانت من نعم الجنة قال روى بعضهم وقف بها ثلاث وقفات (١).
ومنه عن محمد بن سنان عن عبد الأعلى عن أحدهما عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إنه ليس من بعير إلا على ذروته شيطان فامتهنوهن ولا يقول أحدكم أريح بعيري فإن الله هو الذي يحمل (٢).
ومنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن آبائه عليهالسلام قال قال رسول الله إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لأنفسكم وذللوها واذكروا اسم الله عليها فإنما يحمل الله (٣).
ومنه عن أبي طالب عن أنس بن عياض الليثي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لأنفسكم وذللوها واذكروا اسم الله عليها كما أمركم الله (٤).
بيان : كما أمركم الله أي في قوله تعالى : « وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ » (٥) فإنه في قوة الأمر كما سيأتي إن شاء الله في باب آداب الركوب.
ويمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر الرسول وأوصيائه عليهالسلام أيضا.
__________________
(١) المحاسن : ٦٣٦.
(٢) المحاسن : ٦٣٦.
(٣) المحاسن : ٦٣٦.
(٤) المحاسن : ٦٣٦.
(٥) الزخرف : ١٢ ـ ١٤.