تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم : « إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ » وجعل لكم في الأرض مستقرا فاقضوا عليها حاجاتكم.
ويجوز الوقوف على ظهرها للحاجة ريثما تقضى لما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أم الحصين الأخمصية (١) أنها قالت حججت مع رسول الله صلىاللهعليهوآله حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما أخذ خطام ناقة النبي صلىاللهعليهوآله والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الفتاوي الموصلية النهي عن ركوب الدواب وهي واقفة محمول على ما إذا كان لغير غرض صحيح وأما الركوب الطويل في الأغراض الصحيحة فتارة يكون مندوبا كالوقوف بعرفة وتارة يكون واجبا كوقوف الصفوف في قتال المشركين وقتال كل من يجب قتاله وكذلك الحراسة في الجهاد وإذا خيف هجمة العدو وهذا لا خلاف فيه انتهى (٢).
أقول سيأتي الأخبار المناسبة للباب في أبواب السفر وأبواب آداب الركوب إن شاء الله.
__________________
(١) في المصدر : الاحمسية.
(٢) حياة الحيوان ١ : ٢٣٥.