الإحراق ألا ترى قوله فهلا نملة واحدة وهو بخلاف شرعنا فإن النبي صلىاللهعليهوآله قد نهى عن تعذيب الحيوان بالنار وقال لا يعذب بالنار إلا الله تعالى.
فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق فلوارثه الاقتصاص بالإحراق للجاني وأما قتل النملة فمذهبنا لا يجوز لحديث ابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد.
رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين والمراد النمل الكبير السليماني كما قاله الخطابي والبغوي في شرح السنة أما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل وأطلق ابن أبي زيد جواز قتل النمل إذا آذت وقيل إنما عاتب الله تعالى هذا النبي لانتقامه لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحد منهم وكان الأولى به الصفح والصبر ولكن وقع للنبي صلىاللهعليهوآله أن هذا النوع مؤذ لبني آدم وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من الحيوان فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي الطبيعي لم يعاتب فعوتب على التشفي بذلك والله أعلم وروى الطبراني في معجمه الأوسط والدارقطني (١) أنه قال : لما كلم الله موسى عليهالسلام كان يبصر دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ.
وروى الترمذي الحكيم في نوادره عن معقل بن يسار قال قال أبو بكر وشهد به على رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ذكر رسول الله صلىاللهعليهوآله الشرك فقال هو أخفى فيكم من دبيب النمل وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب الله عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم (٢) تقولها ثلاث مرات.
وروى أيضا عن أبي أمامة الباهلي قال : ذكر لرسول الله صلىاللهعليهوآله رجلان أحدهما
__________________
(١) في المصدر : روى الدارقطني والطبراني في معجمه الاوسط عن أبي هريرة.
(٢) في المصدر : لما تعلم ولا أعلم.