علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منا أن استأذن لها على أبي عبدالله عليهالسلام ، فاستأذنت لها ، فدخلت عليه ، ومعها مولاة لها ، فقالت : أصلحك الله ماتقول في المرءة تحيض فيجوز ايام حيضها؟ قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة ايام استظهرت بيوم واحد ثم هي استحاضة ، قالت : فان استمر بها الدم الشهر والشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة؟ قال : تجلس أيام حيضها ، ثم تغتسل لكل صلاتين ، قال : فان كان أيام حيضها تختلف عليها فيتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك ، فما علمها به؟ قال : ان دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار له حرقة. ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ، قال : فالتفت إلى مولاتها أترينه كما أمرأة مرة (١).
توضيح : يدل على الاستظهار ، وهو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أوطهرا ، بترك العبادة بعد العادة يوما أو أكثر ثم الغسل بعده ، واختلف في أنه على الوجوب أو على الاستحباب ، والاخير أشهر ، والاول أحوط ، و اختلف أيضا في قدر زمانه ، فقال الشيخ في النهاية : تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين وهو قول الصدوق والمفيد ، وقال في الجمل : إن خرجت ملوثة بالدم ، فهي بعد حائض ، تصبر حتى تنقى ، وقال المرتضى في المصباح : تستظهر إلى عشرة أيام ، والاحوط عدم التعدي عن الثلاثة ، ويدل على أن المضطربة ترجع إلى العادة ثم إلى التميز كما ذكره الاصحاب.
١٧ ـ المبسوط : روى عنهم عليهمالسلام أن الصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر (٢).
١٧ ـ المعتبر : من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها ، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة ، فان صبغ
____________________
(١) السرائر ص ٣٧٧.
(٢) المبسوط ج ١ ص ٤٤ ط المكتبة المرتضوية ، وص ١٦ ط حجر.