٢
* ( باب ) *
* « ( جوامع احكام الاغسال الواجبة ) » *
* « ( والمندوبة وآدابها ) » *
١ ـ قرب الاسناد وكتاب المسائل : باسنادهما ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ [ و ] هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والاضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه (١).
بيان : في بعض النسخ هل يجزيه فالظاهر أنه تأكيد لقوله : « هل يجزيه » سابقا : وفي بعضها وهل يجزيه مع الواو ، فالظاهر كون السؤال الاول عن إيقاع غسل الجنابة قبل الفجر ، والثاني عن إجزائه عن غسل العيدين ، فيدل على تداخل الاغسال المسنونة والواجبة.
٢ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سالت أبا عبدالله عليهالسلام عن الغسل في رمضان واي الليل أغتسل؟ قال : تسع عشرة ، و إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وفي ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج ، و فيها ضرب أمير المؤمنين ، وقضى عليهالسلام ليلة إحدى وعشرين ، والغسل أول الليل (٢).
وبهذا الاسناد قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : فان نام بعد الغسل؟ قال : فقال : أليس هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك (٣).
٣ ـ العيون (٤) والعلل : عن الحسين بن أحمد بن إدريس رحمهالله
____________________
(١) قرب الاسناد ص ١١١ ط نجف وص ٨٧ ط حجر.
(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ص ٨٢ ط حجر وص ١٠٢ ط نجف.
(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ٨٢.