عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الضر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم (١) أيهم يبدأ به ، قال : يغتسل الجنب ويترك الميت ، لانه هذا فريضة وهذا سنة (٢).
بيان : اعلم أن الاصحاب فرضوا المسألة فيما إذا اجتمع ميت ومحدث و جنب ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم كما ورد في رواية رواها الصدوق في الفقيه (٣) بسند صحيح ، عن ابن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ فقال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لان الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، و التيمم للآخر جايز.
وذكروا أنه إن كان الماء ملكا لاحدهم اختص به ولم يكن له بذله لغيره ولو كان مباحا وجب على كل من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته ، فان سبق إليه أحدهما وحازه اختص به ، ولو توافيا دفعة اشتركا ، ولو تغلب أحدهما أثم وملك ، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لمالك يسمح ببذله ، فلا ريب أن لملاكه الخيرة في تخصيص من شاؤا به ، وإنما الكلام في من الاولى؟
فقال الشيخ في النهاية أنه الجنب ، واختاره الاكثر ، وقيل الميت ، و قال الشيخ : في الخلاف : إن كان لاحدهم فهو أحق به ، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص.
____________________
(١) في العيون قدر ما يكتفي أحدهما به : أيهما يبدء به؟ وهو أظهر ، وفي العلل ما يكفى أحدهم أيهم؟ فلعل الجمع على المجاز ، أو لان المراد أن بعضهم محدث ولم يذكر في السؤال ولا في الجواب لظهوره وظهور حكمه ، منه عفى عنه ، كذا بخطه قدس سره في الهامش.
(٢) علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٨.
(٣) الفقيه ج ١ ص ٥٩.