والروايتان معتبرتان مؤيدتان بالشهرة ، ومعللتان ، فلا معدل عنهما ، ووردت رواية مرسلة بتقديم الميت ، فيمكن حملها على ما إذا كان الماء ملكا للميت ويمكن القول بان الجنب مع كونه أولى يجوز له إيثار الميت ، بل يستحب له ذلك ، كما يظهر من الشيخ في الخلاف ، وقد عرفت أن المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن وبالسنة غيره.
٤ ـ الخصال : في حديث الاعمش عن الصادق عليهالسلام : قال غسل الجنابة و الحيض واحد (١).
المقنع : (٢) والامالى (٣) والهداية مرسلا مثله (٤).
٥ ـ تحف العقول : من أمير المؤمنين عليهالسلام قال : غسل الاعياد طهور لمن أراد طلب الحوايح بين يدي الله عزوجل ، واتباع للسنة (٥).
٦ ـ فقه الرضا عليهالسلام : الوضوء في كل غسل ، ما خلا غسل الجنابة ، لان غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني ، ولا تجزيه ساير الاغسال عن الوضوء ، لان الغسل سنة ، والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فاذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء. فان اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة (٦).
بيان : نقل الصدوق هذه العبارة بعينهافي الفقيه (٧) وأكثر ما يذكره هو
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٥١.
(٢) المقنع ص ١٣ ط الاسلامية.
(٣) أمالى الصدوق ص ٣٨٤.
(٤) الهداية ص ١٩.
(٥) تحف العقول ص ٩٥.
(٦) فقه الرضا ص ٣ و ٤.
(٧) الفقيه ج ١ ص ٤٦.