ووالده بلا سند مأخوذ من هذا الكتاب (١).
وأجمع علماؤنا على ان غسل الجنابة مجز عن الوضوء ، واختلف في غيره من الاغسال فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة ، سواء كان فرضا أونفلا ، [ وقال المرتضى رحمهالله لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أونفلا وهو مختار ابن الجنيد وكثير من المتأخرين ، وعليه دلت الاخبار الكثيرة.
وأكثر القائلين بالوجوب خيروا بين تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره عنه مع أفضلية التقديم ، ونقل عن الشيخ في الجمل القول بوجوب تقديم الوضوء للحايض والنفساء على الغسل ، ونقله المحقق عن الراوندي وتتخير بين نية الرفع والاستباحة فيهما على الحالين ، وعن ابن إدريس أنها تنوى نية الاستباحة لا الرفع في الوضوء ، والامر في النية هين ، والاحوط تقديم الوضوء ، ومع التأخير النقض بالحدث الاصغر والوضوء بعده والله يعلم.
٧ ـ السرائر : من كتاب حريز بن عبدالله ، عن الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قالا : قلنا له : أيجزى إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال : نعم (٢).
وعن زرارة ، عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فاذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأك عنها غسل واحد. قال زرارة : قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (٣).
ومنه : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
____________________
(١) بل قد عرفت مرارا أنه كتاب التكليف لابن أبى العزاقر الشلمغانى عمله في حال استقامته رسالة عملية ترجع اليه العوام كسائر ما عمل على طبقه في ذاك العهد من الرسائل ، والشباهة فيها وفي سياق الفاظها لا تدل على أن بعضها اذخ من بعض ، كما هو المعهود اليوم بين الرسائل العملية.
(٢ و ٣) السرائر ، ٤٧٧.