عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهالسلام مثله وزاد في آخره وقال زرارة : حرم اجتمعت في حرمة يجزيك عنها غسل واحد (١).
وبهذا الاسناد : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا حاضت المرءة و هي جنب أجزأها غسل واحد (٢).
ومنه : من الكتاب المذكور ، عن أحمد بن محمد ، عن السين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ، قال : غسل الجنابة عليها واجب (٣).
بيان : يستفاد من تلك الاخبار تداخل الاغسال مطلقا كماهو مختار كثير من المحقيين ، ونفاه جماعة مطلقا ، وقال بعضهم بالتفصيل.
وجملة القول فيه أنه إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا ، فاما أن يكون الكل واجبا أو يكون الكل مستحبا ، أو بعضها واجبا وبعضها مستحبا : فان كان الكل واجبا ، فان قصد الجميع في النية فالظاهر إجزاؤه عن الجميع ، وإن لم يقصد تعيينا أصلا فالظاهر أيضا إجزاؤه عن الجميع إن تحقق ما يعتبر في صحة النية من القربة وغيرها ، إن قلنا باعتبار أمر زائد على القربة ، وإن قصد حدثا معينا فانكان الجنابة فالمشهور بين الاصحاب إجزاؤه عن غيره ، بل قيل : انه متفق عليه ، وإن كان غيرها ففيه قولان والاقوى أنه كالاول وظاهر القول بعدم التداخل عدم الاجزاء مطلقا ولو كان كلها مستحبا فالظاهر التداخل أيضا ، سواء قصد الاسباب بأسرها أم لا.
وقال العلامة رحمهالله لو نوى بالواحد الجميع فالوجه الاجزاء ، والاحوط ذلك.
ولو كان بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، فان نوى الجميع فالظاهر الاجزاء وإن نوى الواجب كالجنابة فالظاهر الاجزاء كما اختاره الشيخ في الخلاف
____________________
(١ ـ ٣) السرائر ص ٤٧٧.