والمبسوط ، وإن منعه العلامة ، واستشكله المحقق ، ولونوى المندوب كالجمعة دون الواجب كالجنابة فلا يبعد أيضا الاجزاء كما يدل عليه بعض الاخبار ، و الاحوط قصد الجميع.
تقريب
قال الكراجكي رحمهالله في كنز الفوائد : ذكر شيخنا المفيد في كتاب الاشراف : رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض ، وسنة ، ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد ، هذا رجل احتلم وأجنب نفسه بانزال الماء ، وجامع في الفرج وغسل ميتا ، ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ، ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلىاللهعليهوآله وأراد زيارة الائمة عليهمالسلام هنا ، وادرك فجر يوم العيد. وكان يوم جمعة وأراد قضاء غسل يوم عرفة ، وعزم على صلاة الحاجة ، واراد أن يقضي صلاة الكسوف وكان عليه في يومه بعينه صلاة ركعتين بغسل ، واراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي صلىاللهعليهوآله ، واراد صلاة الاستخارة ، وحضرت صلاة الاستسقاء ، ونظر إلى مصلوب ، وقتل وزغة ، وقصد إلى المباهلة ، وأهرق عليه ماء غالب النجاسة انتهى.
أقول : في عد الاخير في الاغسال تمحل ، ويظهر منه استحباب قضاء غسل عرفة ، ولم نقف له على مستند.
٨ ـ تفسير علي بن ابراهيم : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن المنقري ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في وصف لقمان عليهالسلام لم يره أحد من الناس على بول ولا غايط ولا اغتسال لشدة تستره ، وعموق نظره وتحفظه في أمره (١).
٩ ـ العيون (٢) والعلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
____________________
(١) تفسير علي بن ابراهيم ص ٥٠٦.
(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٨٢.