قال : لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت (١).
وعنه عليهالسلام قال : من تيمم صلى بتيممه ذلك ماشاء من الصلوات ما لم يحدث أويجد الماء ، فانه إذا مر بالماء أووجده انتقض تيممه ، فان عدمه بعد ذلك تيمم ، وإن هو تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها أن يتوضا ويصلي توضأ وصلى ، ولم يجزه صلاته بالتيمم ، إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة (٢).
قال : وكذلك إن تيمم ولم يصل ، فوجد الماء ، وهو في وقت من الصلاة انتقض تيممه ، وعليه أن يتوضأ ويصلي ، وان دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فلنصرف فيتوضأ ويصلي إن لم يكن ركع ، فان ركع مضى في صلاته ، فان انصرف منها وهو في وقت توضأ وأعادها ، فان مضى الوقت أجزأه (٣).
وقال عليهالسلام : إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتجرد من ثيابه وأتى صعيدا فتمعك عليه ، فبلغ ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال له : يا عمار تمعكت تمعك الحمار؟ قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك وكفيك ، كما قال الله عزوجل (٤).
وعن علي عليهالسلام أنه قال : من أصابته جنابة والارض مبتلة فلينفض لبده وليتيمم بغباره ، وكذلك قال أبوجعفر وأبوعبدالله عليهماالسلام : لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد ترابا طيبا (٥).
وقالوا صلوات الله عليهم : المتيمم تجزيه ضربة واحدة ، يضرب بيديه على الارض فيمسح بهما وجهه ويديه ، وقالوا لا يجزي التيمم بالجص ولا بالرماد ولا بالنورة ، ويجزي بالصفا الثابت في الارض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولا ، ولا يتيمم في الحضر إلا من عذر أو يكون في زحام ولا يخلص منه وحضرت الصلاة فانه يتيمم ويصلي ، ويعيد تلك الصلاة (٦).
____________________
(١ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٠.
(٥ و ٦) المصدر ج ١ ص ١٢١.