غسل يوم مولد النبي صلىاللهعليهوآله وهو يوم سابع عشر ربيع الاول ، وغسل صلاة الكسوف إذا كان قد احترق كله وتركها متعمدا ، فيغتسل ويقضيها ، وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل الاحرام ، وغسل دخول مسجد الحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول مسجد النبي صلىاللهعليهوآله ، وعند زيارته عليه أكمل الصلواة ، وعند زيارة الائمة من عترته أين كانت قبورهم ، عليهم افضل التحيات.
وغسل أخذ التربة من ضريح الحسين عليهالسلام في بعض الروايات (١).
وروى ابن بابويه في الجزء الاول من كتاب مدينة العلم عن الصادق عليهالسلام حديثا في الاغسال ، وذكر فيها غسل الاستخارة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الاستسقاء ، وغسل الزيارة ، ورأيت في الاحاديث من غير كتاب مدينة العلم أن مولانا عليا عليهالسلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلبا للنشاط في صلاة الليل (٢).
٣١ ـ الهداية للصدوق : قال الصادق عليهالسلام : غسل الجنابة والحيض واحد.
وروي أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة (٣).
بيان : قال أكثر الاصحاب باستحباب هذا الغسل ، واستندوا إلى هذه الرواية ، ورواها في الفقيه (٤) ايضا هكذا مرسلا ، وذهب أبوالصلاح إلى الوجوب وإثبات الوجوب بمثلها مشكل ، والاصحاب قيدوه بكونه بعد ثلاثة أيام ، وقال الاكثر : الحكم شامل لما كان بحق أم لا ، أو بالكيفية الشرعية أم لا ، لاطلاق النص ، وهو كذلك ، لكن لا بد من تقييده بما يسمى صلبا
____________________
(١) فلاح السائل ص ٦١ و ٦٢.
(٢) لم نجده في المصدر المطبوع ، ولعله في القسم المخطوط الذي لم يطبع بعد وقد أخرجه العلامة النورى في المستدرك ج ١ ص ١٥١ ، أيضا.
(٣) الهداية ص ١٩ ط قم.
(٤) الفقيه ج ١ ص ٤٥.