وردها من تحت لحيته وعممه وأرخ ذيليها مع صدره ، واشدد على حقويه [ خرقة كالازار ] ، وأنعم شدها ، وافرش القطن تحت مقعدته ، لئلا يخرج منه شئ ، وليست العمامة ولا الخرقة من الكفن ، وإنما الكفن مالف به البدن (١).
وعن علي عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير (٢).
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : يجعل القطن في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شئ ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه ، ويخمر راس المرءة بخمار ، وتعمم الرجل (٣).
وروينا عن علي عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كفن حمزة في نمرة سوداء (٤).
وعن الحسن بن علي عليهماالسلام أنه كفن أسامة بن زيد في برد أحمر (٥).
وروينا عن علي عليهالسلام أنه قال : أول مايبدء به من تركة الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث (٦).
بيان : قوله عليهالسلام أن يكفن الرجال ، يشعر بجواز تكفين المرءة في الحرير ، والمشهور بين الاصحاب عموم التحريم كما هو مدلول أكثر الاخبار ، وإثبات الجواز بمثل هذا الخبر مشكل ، مع أن في دلالته أيضا ضعفا ، واحتمل العلامة في النهاية كراهته للمرءة لاباحته لها في حال الحياة ولا يخفى وهنه.
٣٥ ـ الهداية : ويقطع غاسل الميت كفنه : يبدء بالنمط فيبسطه ، ويبسط عليه الحبرة ، وينثر عليه شيئا من الذريرة ، ويبسط الازار على الحبرة ، وينثر عليه شيئا من الذريرة ، ويكثر منه ، ويكتب على قميصه وإزاره وحبرته والجريدة « فلان يشهد أن لا إله إلا الله » ويلفها جميعا ويعد مئزرا ويأخذ جريدتين من النخل خضراوين
____________________
(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣١ وما بين العلامتين زيادة من المصدر.
(٢ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٢.
(٥) المصدر نفسه ، وفيه « وعن الحسين بن علي عليهماالسلام » وقد عرفت أنه الصحيح.
(٦) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٢.