الله له كل مرتفع حتى راى جنازته وهو بالحبشة (١).
بيان : لا خلاف بين أصحابنا في عدم جواز الصلاة على الغائب ، ولعل هذا الحكم مخصوص بتلك الواقعة ، كعدد التكبيرات ، قال في المنتهى : ولا يصلى على الغائب عن بلد المصلي ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أبوحنيفة ومالك ، وقال الشافعي : يجوز ، وعن أحمد روايتان ثم قال : احتج الجمهور بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه نعى النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه ، وصلى بهم في المصلى وكبر اربعا.
والجواب أن الارض زويت للنبي صلىاللهعليهوآله فصلى عليه ، وهو حاضر عنده بخلاف غيره ، ولانه حكاية فعل فلا يقتضي العموم ، ولانه يمكن أن يكون دعا له لا أنه صلى عليه ، وأطلق على الدعاء اسم الصلاة ، بالنظر إلى الحقيقة الاصلية وقد ورد هذا في أخبار أهل البيت عليهمالسلام روى الشيخ (٢) عن محمد بن مسلم وزرارة قال قلت له : فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلىاللهعليهوآله ، فقال : لا ، إنما دعا له.
١٤ ـ العيون : عن ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب للمأمون من شرايع الدين : الصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف ، والميت يسل من قبل رجليه ، ويرفق به إذا ادخل قبره (٣).
١٥ ـ مجالس الصدوق : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد البرقي ، عن علي بن الحسين البرقي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بنعمار ، عن الحسن بن عبدالله ، عن ابيه ، عن جده الحسن بن علي عليهالسلام قال : قال رسول الله (ص): ما من مؤمن يصلي على الجنايز إلا أوجب الله له الجنة إلا أن يكون منافقا أوعاقا الخبر (٤).
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١١ ، عيون الاخبار ج ١ ص ٢٧٩ تفسير الامام العسكرى (ع) :
(٢) التهذيب ج ١٢ ص ٣١٢.
(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٣.
(٤) أمالى الصدوق ص ١١٧.