حمزة بسبعين تكبيرة ، وفي كلام امير المؤمنين عليهالسلام في نهج البلاغة ما يدل على ذلك انتهى.
ثم إن المشهور في الجمع بين الاخبار حمل أخبار المنع على الكراهة ، و ربما يحمل أخبار المنع على المنافاة للتعجيل ، ويحمل قوله : « لا تصلوا على جنازة مرتين » على أن المعنى لا تجب الصلاة عليها مرتين ، ولا يبعد القول برجحان تكرار الصلاة في صورة عدم المنافاة للتعجيل ، ممن لم يدرك الصلاة ، وللامام مطلقا ، وربما يخص الاخير بما اذا كان للميت مزية وشرف في الدين.
والاظهر عندي حمل أخبار المنع على التقية لاشتهاره بين العامة ، قال في المنتهى : ولو صلى على جنازة قال الشيخ : كره له أن يصلى عليها ثانيا ، وبه قال علي عليهالسلام وابن عمر وعائشة وأبوموسى وذهب إليه الاوزاعي وأحمد والشافعي ومالك وأبوحنيفة انتهى فظهر أن المشهور بينهم الكراهة وإن نسبوه إلى علي عليهالسلام ويؤيده أن أكثر رواة أخبار المنع عاميون ، والله يعلم حقايق الاحكام.
٢٢ ـ مجالس الصدوق : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن محمد بن عبدالله الحميري ، عن ابيه ، عن أحمد البرقي ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن أبي الحسن العبدي ، عن الاعمش ، عن عباية بن ربعي ، عن ابن عباس قال : أقبل علي بن ابي طالب عليهالسلام ذات يوم إلى النبي صلىاللهعليهوآله باكيا وهو يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : مه ياعلي؟ فقال علي عليهالسلام : يا رسول الله ماتت أمي فاطمه بنت اسد ، قال : فبكى النبي صلىاللهعليهوآله ثم قال صلىاللهعليهوآله : رحم الله أمك يا علي أما إنها إن كانت لك أما فقد كانت لي أما ، خد عمامتي هذه ، وخذ ثوبي هذين ، فكفنها فيهما ، ومر النساء فليحسن غسلها ، ولا تخرجها حتى أجئ ، فألي أمرها.
قال : وأقبل النبي صلىاللهعليهوآله بعد ساعة وأخرجت فاطمة أم علي عليهالسلام فصلى عليها النبي صلىاللهعليهوآله صلاة لم يصل على أحد قبلها مثل تلك الصلاة ، ثم كبر