وقد يناقش في الاول بأنه لا ينافي الوجوب بالغير ، كونه واجبا قبل وجوب الغير ، إذا علم أو ظن أنه سيصير واجبا ، ويمكن الاتيان به وجوبا موسعا يتضيق بتضيق الفرض.
وعندي أن لا جدوى في هذا الخلاف كثيرا ، إذ الفائدة الثانية قلما يتفق موردها ، ومعه يوقعه خروجا من الخلاف.
وأما الاولى فلا ريب في أن الائمة وأتباعهم عليهمالسلام لم يكونوا يوجبون تأخير الطهارة إلى الوقت ، بل كانوا يواظبون عليها مع نقل الاتفاق على شرعية إيقاعها قبل الوقت ، وأما النية فلم يثبت وجوب نية الوجه ، وعلى تقديره فانما هو فيما كان معلوما ، فايقاعها بنية القربة كاف ، لا سيما إذا ضم إليها نية الرفع والاستباحة لصلاة ما ، فظهر أن تلك المشاجرات الطويلة لا طائل تحتها.
ثم الظاهر أن القائلين بالوجوب النفسي قائلون بالوجوب الغيري أيضا بعد دخول وقت مشروط به فلا تغفل.
١ ـ جنة الامان للكفعمى : يستحب أن يقول في أثناء كل غسل ما ذكره الشهيد في نفليته « اللهم طهر قلبي ، واشرح لي صدرى ، وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا ، إنك على كل شئ قدير » ويقول بعد الفراغ : « اللهم طهر قلبي ، وزك عملي ، وتقبل سعيي ، واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التواين واجعلني من المتطهرين ».
المتهجد : يستحب أن يقول عند الغسل اللهم طهرني وطهر لي قلبي إلى آخر الدعاء الاول.
بيان : روى الكليني (١) بسند فيه إرسال قال : تقول في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي إلى قوله خيرا لي ، وروى الشيخ في الموثق عن عمار (٢) الساباطي قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام إذا اغتسلت من جنابة فقل : « اللهم طهر
____________________
(١) الكافى ج ٣ ص ٤٣.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٠٤ ط حجر.