الغرض أنه لما كان غالب المماسة هكذا ، فلذا رفع الغسل مطلقا وإلا فيلزم وجوب الغسل بمس ما تحله الحياة منها ، ولم يقل به أحد.
٥ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : إن الغسل في أربعة عشر موطنا ، غسل الميت ، وغسل الجنب ، وغسل من غسل الميت ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وغسل الاحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، والزيارة ، وليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين من شهر رمضان (١).
بيان : لا خلاف في وجوب غسل الميت وغسل الجنب ، وغسل من غسل الميت هو غسل المس ويحمل على من مسه لا مطلقا وفيه دلالة على أن المقلب غاسل ، بل هو الغاسل والمشهور أن الصاب غاسل ، وتظهر الفائدة في النية وفي النذر وأشباهه والمشهور وجوبه ، وذهب السيد إلى الاستحباب والاشهر اقوى ، وغسل الجمعة والاحرام ، قيل فيهما بالوجوب ، والمشهور الاستحباب ، والباقية مستحبة إجماعا.
٦ ـ الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وهي ليلة التقاء الجمعين ليلة بدر ، وليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي مات فيها أوصياء النبيين عليهمالسلام ، وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهماالسلام ، وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر.
وقال عبدالرحمان بن ابي عبدالله البصري : قال لي أبوعبدالله : اغتسل في ليلة أربعة وعشرين ، ما عليك ان تعمل في الليلتين جميعا.
رجع الحديث إلى محمد بن مسلم في الغسل : ويوم العيدين ، وإذا دخلت الحرمين
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ٩١.