على الجسد بالروايات ، بالاجماع المركب على وجوب الترتيب بين اليمين والشمال ، والصدوقان لم يصرحا بالترتيب بين الجانبين ، ولا بنفيه ، وظاهرهما العدم كابن الجنيد ، وهذه الرواية إنما تدل على الترتيب في الصب إن دل الترتيب الذكرى عليه ، وإلا فالواو لا يدل على الترتيب ، وساير الروايات ايضا غير دالة عليه.
نعم ورد الترتيب في غسل الميت بين الجانبين ، والتشبيه بالجنابة والاستدلال به ايضا مشكل ، للفرق الظاهر بين الميت والحي ، فلا يبعد القول بعدم وجوب الترتيب بينهما.
____________________
والاغتسال من دون ترتيب بين الاعضاء ، فما وقع في أوامر أهل البيت عليهمالسلام وارشاداتهم من تقديم الاعلى فالاعلى فهو اللازم الواجب بدليل الفطرة كما عرفت ، وأما تقديم الميامن على المياسر كما في بعضها أو تقديم الصدر على الظهر كما في بعضها الاخر ، فهو السنة من باب تقديم الاشرف فالاشرف ، حيث كان صلىاللهعليهوآله لا يقدم المفضول على الفاضل في شئ من الموارد ، ومن كان يرجو ثواب الله وما اعد للمؤمنين في اليوم الاخر ، يقتدى بسنته ومن لا فلا.
والكلام في الغسل الارتماسى كالوضوء على ما مر وهكذا ما أشبه الارتماس كما في الحمامات المعمولة اليوم تحت الرشاشات التى تستوعب البدن مجتمعا مع جريان الماء من الاعالى إلى الاسافل ، فالمغتسل هكذا فقد أخذ بالفطرة ، وخرج عن مورد السنة وموضوعها ، ولا ضير عليه.
وأما غسل الميت أو المفلوج الحى ، فلما كان المتعارف غسله مضطجعا ولعل غسله بالارتماس في الحياض أو تحت الميزاب والمسيل اهانة له وعبث به وجب غسل ميامنه قبل مياسره ، لاجتماع الفطرة والسنة في مورده ، فاللازم أن يضطجعه الغاسل على الايسر فيبدء بصب الماء من طرف الرأس ويختتم إلى رجليه ، بحيث ينفصل الغسالة من مياسره كذلك ثم يقلبه ويضطجعه على الايمن ليغسل من مياسره ما كان موضوعا على المغتسل ولم يصل إليه الماء ، فيصب الماء كما صب في المرة الاولى ، فقياس الحى بالميت قياس في غير مورده.