مواقف أصحابهم ، ويأتي الاخرون فيستفتحون الصلاة ويصلي بهم الامام الركعة الثانية ويطيل تشهده حتى يقوموا فيصلوا بقية صلاتهم ثم يسلم بهم الامام أو يسلم الامام وتقوم الثانية فيتمون صلاتهم ، كما وردت الروايات بهما ، وهو مذهب الشافعي أيضا.
وقيل : إن الطائفة الاولى إذا فرغت من ركعة يسلمون ويمضون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الاخرى فيصلي بهم الركعة الاخرى ، وهذا مذهب جابر ومجاهد و حذيفة وابن الجنيد ، ومن يرى أن صلاة الخوف ركعة واحدة.
وقيل : إن الامام يصلي بكل طائفة ركعتين فيصلي بهم مرتين عن الحسن ، و هذه صلاة بطن النخل ولا أعلم من أصحابنا أحدا حمل الاية عليها ، وإن جوزها الاكثر.
وقيل : إنه إذا صلى بالاولى ركعة مضوا إلى وجه العدو ، وتأتي الاخرى فيكبرون ويصلي بهم الركعة الثانية ، ويسلم الامام خاصة ويعودون إلى وجه العدو
____________________
الهجوم منهم بالفعل كانت الصلاة صلاة مطاردة بالتكبيرة والتسبيح والتهليل كما وقع في بعض أيام غزوة الخندق ، وامتثالا لقوله تعالى : ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) فالقيام في وجه العدو انما يجب في هذه الصلاة لاغيرها.
ويؤيذ ذلك أن الائمة الاطهار عليهم صلوات الله الرحمن انما تعرضوا لصلاة الخوف بوجه واحد طبقا لحكم الاية الكريمة ، ولايكون ذلك الا لعموم حكم الاية لجميع موارد الخوف واطلاقها بالنسبة إلى موقف الاعداء وكونهم في جهة القبلة أو خلافها.
بل وعندى أن النبى صلىاللهعليهوآله انما صلى بهذه الكيفية فقط ، وسائر ماورد من طرق الجمهور ، وقد ناهض إلى ستة عشر وجها ، فكلها آراء الصحابة والتابعين توهموها على الاية الكريمة فاختار كل ما وجدها أنسب بظاهر الاية ، وسيأتى تمام الكلام فيها عند تعرض المؤلف العلامة لبعضها انشاء الله تعالى.