* ( تفصيل ) *
* ( ولنذكر الاحكام المستنبطة ) *
* ( من تلك الايات مجملا ) *
الاول أن تلك الايات تدل على وجوب صلاة الجمعة عينا في جميع الازمان ولنذكر أولا الاختلافات الواقعة فيها ، ثم لنتعرض لوجه الاستدلال بالايات على ما وهو الحق عندي منها.
اعلم أنه لاخلاف بين الامة في وجوب صلاة الجمعة وجوبا عينيا في الجملة ، وإنما الخلاف في بعض شرايطها والكلام على وجوه تفصيلها أنه هل يشترط الامام أو نائبه (١) أم لا؟ وعلى تقدير الاشتراط هل هو شرط الانعقاد أو شرط الوجوب؟
____________________
(١) الامامة التى تعتقدها الشيعة الامامية انما تساوق معنى الولاية وتستلزم العصمة من الله عزوجل في العلم والعمل متأيدة بالروح القدس واشاراته والهاماته ، وهذا معنى لايتصور في النيابة حتى يدعيها مدع ، الا من اشتبه عليه لفظ الامامة بالمعنى الذى تعتقده الجمهور حيث لايتعقدون بالعصمة والولاية وانما هى عندهم بمعنى سياسة شؤنهم وتدبير أمرهم كما كان يتكفل السلاطين والامراء شؤن أمتهم وسياسة مجتمعهم.
فالامام عندنا هو الذى جهزه الله بحقيقة العلم والحكمة وميزه بالولاية التكوينية وأصدره من لباب المعرفة ، ثم نصبه علما هاديا ووليا مرشدا يهدى إلى طريق الحق و صراط مستقيم.
يتلو عليهم آيات الله مبنية ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ، ويرشدهم إلى معالم السنة ويزكيهم عن ادناس الشبهة وفى كل ذلك معتصم بعصمة الله عزوجل مؤيد بالروح القدسى ( يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور باذن ربهم ويهديهم إلى صراط مستقيم ).
فاذا كانت الامامة بهذا المعنى ، والولاية والعصمة من شؤنها وأسرارها ، فكيف