* ( تبيين ) *
اعلم أن هذا الخبر في أعلا مراتب الصحة ، ورواه الصدوق أيضا بسند صحيح (١) عن زرارة ، وفيه ( إنما فرض الله عزوجل على الناس ) إلى قوله : ( منها صلاة ) وفي بعض النسخ ( فيها ) ورواه في الكافي (٢) في الحسن كالصحيح وفيه : ( و فرض الله على الناس ) وفيه أيضا ( منها صلاة ) ويستفاد منه أحكام : الاول : وجوب صلاة الجمعة (٣) عينا في جميع الازمان مع تأكيدات كثيرة :
____________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٢٦٦.
(٢) الكافى ج ٣ ص ٤١٨.
(٣) وجوب صلاة الجمعة لاريب فيه ، وانما الكلام في وجود شرائطها ، فعلى هذا ورود الاحاديث الكثيرة بوجوبها شئ ، واشتراطها بوجود الامام مبسوط اليد شئ آخر ، فحيث لم يوجد شرطها تركها الشيعة منذ عهد الغيبة كما عرفت من عهد الصدوق رضوان الله عليه.
وهكذا ورود أحاديث كثيرة بوجوب الجهاد شئ ، واشتراطه بحضور الامام واذنه شئ آخر كما اجمع بذلك الاصحاب ، ولم يجاهد أحد ممن قال بالنيابة وأقام الجمعة! وهكذا ورود الاحاديث بوجوب الخمس من أرباح المكاسب شئ ، واشتراط اخراجه بحضور الامام صاحب الحق ومطالبته شئ آخر ، ولذلك أفتى فقهاؤنا رضوان الله عليهم من زمن الغيبة باباحتها الا في هذه السنوات الاخيرة لشبهة دخلت عليهم وهى تعارض الاخبار بالاباحة وعدمها مع أنه لا تعارض فيها.
وذلك لان الخمس انما جعل حقا لذوى سهامه فقال عزوجل : ( واعلموا أن ما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى ) الاية بخلاف الزكاة حيث جعل حكما شرعيا وأوجب على المؤمنين أداءها فقال : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ).