الرابع : يدل على السقوط عن الشيخ الكبير ، وهو مذهب علمائنا ، وقيده في القواعد بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة ، والنصوص مطلقة والاحوط عدم الترك مع الامكان.
الخامس : يدل على عدم وجوبه على المسافر ، ونقل اتفاق الاصحاب عليه الفاضلان والشهيد ، والمشهور أن المراد به المسافر الشرعي فتجب على ناوي الاقامة عشرا والمقيم في بلد ثلاثين يوما ، وفي المنتهى نقل الاجماع عليه ، وكذا كثير السفر و العاصي كما صرح به في الذكرى وغيره ، وقال في المنتهى : لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة ، وقرب الاشتراط ، والمسألة لاتخلو من إشكال ، وإن كان ما قر به قريبا.
ومن حصل في مواضع التخيير فالظاهر عدم الوجوب عليه ، لصدق السفر ، و جزم في التذكرة بالوجوب ، وذهب في الدروس إلى التخيير.
السادس : يدل على عدم الوجوب على المرءة ، وقل الفاضلان وغيرهما اتفاق الاصحاب عليه وفي الخنثى المشكل قولان وظاهر هذا الخبر الوجوب عليها كظاهر أكثر الاخبار.
السابع : يدل على عدم وجوبها على العبد ونقل الفاضلان وغيرهما اتفاق الاصحاب عليه ، ولافرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب الذي لم يؤد شيئا لصدق المملوك على الكل ، وهل يجب إذا أمره المولى؟ فيه إشكال ، واختلف الاصحاب في المبعض إذا هاياه المولى ، فاتفقت الجمعة في يومه ، فالمشهور سقوطها عنه ، وفي المبسوط تجب عليه ولايخلو من قوة ، لعدم صدق العبد و المملوك عليه.
الثامن : يدل على عدم وجوبها على المريض والاعمى ، ونقل الفاضلان وغيرهما اتفاق الاصحاب عليها ، وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشق معه الحضور وغيره ، وبهذا التعميم صرح في التذكرة ، واعتبر في المسالك